الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٤٢
وذكر أبو بكر قال حدثني هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قالا يخرجها إن شاء وقال الشعبي يذهب بها حيث شاء والشرط باطل [وقال محمد بن سيرين لا شرط لها وقال طاوس ليس الشرط بشيء ذكره أبو بكر قال حدثني أبو أسامة عن حبيب بن حوي سمع طاوسا يقوله] وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل طاوسا قال قلت المرأة تشترط عند [عقد النكاح] إني عند أهلي لا يخرجني من عندهم قال كل امرأة مسلمة اشترطت شرطا على رجل استحل به فرجها فلا يحل له إلا أن يفي به قال أبو عمر هذا أصح عن طاوس وروي مثل ذلك عن [جماعة من السلف أعلاهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه] ورواه إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم سمع عمر يسأل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال عمر لها شرطها والمسلمون عند شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط ورواه بن عيينة عن يزيد بن جابر ورواه وكيع عن سعيد بن عبد العزيز كلاهما عن إسماعيل وروى كثير بن فرقد عن عبيد بن السباق عن عمر بمعناه قال أبو بكر وحدثني بن عيينة [عن عمرو] عن أبي الشعثاء قال إذا شرط لها دارها فهو بما استحل من فرجها قال وحدثني بن علية عن أبي [حيان] قال حدثني أبو زناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وكان قد شرط لها دارها حين تزوجها ألا يخرجها منها فقضى عمر أن لها دارها لا يخرجها منها وقال والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا لأخذتك به لها وذكر وكيع عن شريك عن عاصم عن [سعيد] بن حطان [عن] مجاهد وسعيد بن جبير قالا يخرجها
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»