الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٦٩
وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد [وبن مسعود و] بن عباس وجمهور التابعين [بالحجاز والعراق] لا يرث المسلم الكافر كما لا يرث الكافر المسلم وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد وأحمد بن حنبل وداود بن علي و [أبو جعفر] الطبري وعامة العلماء وحجتهم حديث بن شهاب هذا عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)) واختلفوا في معنى هذا الحديث في ميراث المرتد على قولين أحدهما أن ماله إذا قتل على ردته في بيت المال لجماعة المسلمين وهو قول زيد بن ثابت وجمهور فقهاء الحجاز وبه قال مالك والشافعي وحجتهم أن ظاهر القرآن في قطع ولاية المؤمنين من الكفار وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يرث المسلم الكافر)) ولم يخص مرتدا من غيره وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين إذا قتل المرتد على ردته ورثه ورثته من المسلمين قال يحيى بن آدم وهو قول جماعتنا قال ولا يرث المرتد أحدا من مسلم ولا كافر وروى الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال أتى علي - رضي الله عنه - بالمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين وهو قول بن مسعود وتأول من ذهب إلى هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يرث المسلم الكافر)) أي الكافر الذي يقر على دينه وأما المرتد فلا دين له ولا ملة يقر عليها ومن حجتهم أيضا أن قرابة المسلم المرتد مسلمون
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»