الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥
ذكر سفيان عن الأعمش قال ماتت مولاة [إبراهيم] فأتته امرأة ذات [قرابة] لها بميراثها فلم يقبله وقال هو لك فجعلت تدعو له فقال [لها] أما أنه لو كان لي ما أعطيتكه وكان يرى أن ذوي الأرحام أولى من الموالي قال سفيان كان إبراهيم يقول في ذلك بقول عبد الله ((الرحم أولى من المولى))] وذهب سائر من ورث ذوي الأرحام من العلماء إلى التنزيل وهو أن ينزل كل واحد وينزل من أدلى بذي سهم [أو عصبة] بمنزلة الذي يدلي به وهو ظاهر ما روي عن علي وعبد الله وعمر في العمة والخالة وقال عبد الله بن مسعود الأم عصبة من لا عصبة له والأخت عصبة من لا عصبة له رواه الأعمش عن إبراهيم عنه ومن حجة من ورث ذوي الأرحام قول الله - عز وجل " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " [الأنفال 75] وقوله * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر) * [النساء 7] ومعلوم أن ذوي الأرحام من الأقربين فوجب لهم نصيبهم لا يحجبهم عنه ألا من هو أولى منهم واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة ومحتملة للتأويل لا تلزم بها حجة قد ذكرنا كثيرا منها في كتاب ((الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الإجماع والاختلاف)) والحمد لله ومن حجتهم أن ذوي الأرحام قد اجتمع فيهم سببان القرابة والإسلام فكانوا أولى من جماعة المسلمين الذين لهم سبب واحد وهو الإسلام 3 وهذا أصل المواريث عند الجميع صاحب السببين فالمدلى بالأب والأم أولى من الذين لا يدلى إلا بالأب وحده فكذلك الرحم والإسلام أولى من بيت المال لأنه سبب واحد وقاسوا ابنة الابنة على الجدة أم الأم التي وردت السنة بتوريثها ومن حجة من لم يورث ذوي الأرحام أنهم قالوا في قول الله - عز وجل " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " [الأنفال 75] إنما عنى الله بهذه الآية
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»