ذوي الأرحام الذين ذكرهم في كتابه ونسخ بهم الموارثة بالهجرة والحلف ونسخت قوله تعالى " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا " [الأنفال 72] فالآية عندهم على الخصوص فيمن ذكر الله من ذوي الأرحام وهم [أصحاب] الفروض في كتاب الله تعالى والعصبات الذين نسخ بهم الميراث بالمعاقدة والحلف والهجرة ولما قال رسول الله ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث)) (1) دل على أن ذوي الأرحام المذكورين في الكتاب هم الذين ذكر الله ميراثهم في كتابه ومما قال أبو بكر وعمر للجدة ما لك في كتاب الله عز وجل على أن الذين يرثون هم الذين ذكر الله في كتابه [ونسخ بهم الموارثة بالهجرة] ولما لم ترث ابنة الأخ مع أخيها لم ترث وحدها ولما لم يرث ذوو الأرحام مع الموالي لم يرثوا إذا انفردوا قياسا على المماليك قال أبو عمر هذا ما احتج أصحاب مالك والشافعي وكثير منه لا يلزم لأن أكثر من ورث ذوي الأرحام ورثهم دون الموالي وحجب الموالي بهم وقياسهم على المماليك والكفار عين المحال وقد تقصينا احتجاج الفريقين في كتاب ((الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الإجماع والاختلاف)) والحمد لله وأما اختلاف العلماء من السلف والخلف في الرد فإن زيد بن ثابت وحده من بين الصحابة - رضي الله عنهم - كان يجعل الفاضل عن ذوي الفروض - إذا لم تكن عصبة - لبيت مال المسلمين وبه قال مالك والشافعي وروي عن عمر وبن عباس وبن عمر مثل قول زيد في [المال الفائض عن ذوي الفروض] ولا يثبت ذلك عن واحد منهم وسائر الصحابة يقولون بالرد إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك وأجمعوا أن لا
(٣٦٦)