الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٨٣
قال أبو عمر كان عبد الله بن عمر - والله أعلم - يذهب فيما لفظ البحر مذهب من كرهه ثم رجع إلى ظاهر القرآن وعمومه في قوله تبارك أسمه * (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) * [المائدة 96] وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك فروى وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن بن عباس قال طعامه ما لفظ به أو قال [ما قذف] به وبن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال طعامه ما ألقى وهو قول إبراهيم فيما قذف وكان يكره الطافي وقال محمد بن كعب القرظي عن بن عباس طعامه ما لفظ [به] فألقاه ميتا وعن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر [وبن العاص] وعمر [بن الخطاب] وأبي هريرة مثله وبه قال [محمد بن كعب و] عطاء وطائفة من التابعين وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال صيد البحر طرية ما اصطدته طريا وطعامه ما تزودته مملوحا وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي وطائفة وقد روي عن بن عباس مثله قال أبو عمر من ذهب إلى [أن] طعامه مملوحا كره ما مات وطفا من السمك ومن قال طعامه ما ألقاه ميتا أجاز ذلك ونبين ذلك في هذا الباب - إن شاء الله - 1025 - قال مالك عن زيد بن اسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال سالت عبد الله [بن عمر] عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا فقال ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك 1026 - مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن [عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»