الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٨٠
[قال أبو عمر الخلاف في ذبائح المجوسي ليس بخلاف عند أهل العلم والفقهاء أئمة الفتوى متفقون على ألا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم ولا تنكح نساؤهم من قال منهم أنهم كانوا أهل كتاب ومن أنكر ذلك منهم كله يقول لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم على هذا مضى جمهور العلماء من السلف وهو الصحيح عن سعيد بن المسيب روى معمر عن قتادة عن شعبة عن سعيد بن المسيب في المسلم يستعير كلب المجوسي فيرسله على الصيد قال كله فإن كلبه مثل شفرته قال قتادة وكرهه الحسن] قال أبو عمر على جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحه جماعة السلف وتابعهم الجميع من الخلف وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم فلم يعد قوله خلافا وهو أبو ثور قال في المسلم يأمر المجوسي بذبح أضحيته إنها تجزئه وقد أساء وقال في الكتابي يتمجس إنه جائز أكل ذبيحته [وقال في موضع آخر من صيد المجوسي قولان أحدهما أنه يجوز كصيد الكتابي وذبيحته لأنه من أهل الكتاب والثاني أنه لا يجوز أكل صيده كقول جمهور المسلمين وأما صيد المسلم بكلب المجوسي فالاختلاف فيه قديم كرهته طائفة ولم تجزه وأجازه آخرون فمن كرهه جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن البصري وعطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وإليه ذهب إسحاق بن راهويه] وحجة من ذهب إلى هذا ظاهر قول الله عز وجل * (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) * [المائدة 4] [فخاطب المؤمن بهذا الخطاب] فإن لم يكن المعلم للكلب مؤمنا لم يجز صيده
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»