الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٦٩
وقول عمر للصبي بن معبد إذ سأله عن قران الحج والعمرة وأنه قرنهما فأنكر ذلك عليه سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال له عمر حين ذكر له ذلك هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فلهذه الآثار وما كان مثلها رأى علي قران الحج والعمرة وقال لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك حديث مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة وفي حديث هذا الباب ما كان عليه علي (رضي الله عنه) من التواضع في خدمته لنفسه وامتهانه لها وذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لعائشة (رضي الله عنها) كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان يخيط ثوبه ويصلح نعله ويصنع ما يصنع أحدكم في بيته وفيه من الفقه أن من سمع إنكار شيء في الدين يعتقد جوازه عن صحته أن يبينه على من أنكره ويستعين من يعينه على إظهار ما استتر منه وذلك أن المقداد كان قد علم أن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القران وذلك من المباح المعمول به فذكر ذلك لعلي فرأى علي أن يحرم قارنا ليظهر إلى الناس أن الذي نهى عنه عثمان نهي اختيار لا أنه نهي عن حرام لا يجوز ولا عن مكروه لا يحل وخوفا من أن يكون القران يدرس ويفنى لما كان عليه الثلاثة الخلفاء من الاختيار فتضيع سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون علي قد كان يذهب إلى أن القران ليس بدون الإفراد في الفضل أو لعله عنده كان أفضل من الإفراد وقد قدمنا في الباب قبل هذا ذكر القائلين بذلك وذكرنا الآثار التي ورد فيها القران عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر 708 - وروايته عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»