الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٨٠
قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال بن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي 720 - مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى 721 - عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة قال أبو عمر قد روى حديث عائشة المسند في أول الباب بن جريج وغيره ورواه أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة ورواه الأسود عن عائشة ومسروق عن عائشة من أئمة أهل الحديث بالكوفة وهو حديث مجتمع على إسناده واختلف في معنى هذا الحديث فقال جماعة من أهل العلم منهم عطاء وسعيد بن جبير إذا قلد الحاج هديه فقد أحرم وحرم عليه ما يحرم على الملبي بالحج وكذلك إذا أشعر هديه واختلفوا في تحليله فمنهم من قال الإحلال كالتقليد والإشعار ومنهم من أباه وقالت طائفة لا يكون محرما إلا من أحرم ولبى كما روي عن عائشة
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»