699 - مالك بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك قال أبو عمر أما حديث هشام بن عروة فلم يختلف الرواة عن مالك في إرساله ومعناه قد روي من وجوه ذكرت أكثرها في التمهيد وفيه من الفقه أن الإهلال سنته أن تكون قبله صلاة نافلة أقلها ركعتان ثم يهل بإثرها ويركب فيهل أيضا إذا ركب حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثني عيسى بن إبراهيم عن بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل قال أبو عمر يعني بعد أن ركع الركعتين اللتين في حديث هشام بن عروة بعد طلوع الشمس وأحرم بإثرهما وأما قوله في حديث موسى بن عقبة بيداؤكم هذه فإنه أراد موضعكم الذي تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا منه قال ذلك بن عمر منكرا لقول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهل في حجته حين أشرف على البيداء والبيداء الصحراء يريد بيداء ذي الحليفة وأما قوله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإهلال في الشريعة هو الإحرام وهو فرض الحج وهو التلبية بالحج أو العمرة وقوله لبيك اللهم لبيك وينوي ما شاء من حج أو عمرة واتفق مالك والشافعي على أن النية في الإحرام تجزئ عن الكلام ولا قضاء
(٤٨)