الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٧
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن هدية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالحليفة ولأهل الشام بالجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال وهن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ قال وكذلك أهل مكة يهلون منها وذكر عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس مثله قال أبو عمر أجمع أهل العلم بالعراق والحجاز على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها وأنها مواقيت لأهلها في الإحرام بالحج منها ولكل من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق وفي من وقته لهم فقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم ميقات أهل العراق من ناحية المشرق كلها ذات عرق وهو قول سائر العلماء وزاد الثوري إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء وطائفة معه لم يوقت النبي (عليه السلام) لأهل العراق وقتا وذكر الطبري قال حدثنا بن دثار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا بن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه كان [يقول] لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق وقتا وإنما أخذ الناس حيال قرن ذات عرق وقال جابر وعائشة وغيرهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»