التنيسي عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس عن النبي عليه السلام [وقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على إبراهيم بن عقبة] وعلى محمد بن عقبة أيضا في هذا الحديث وهو حديث مسند صحيح لأنه حديث قد أسنده ثقات ليسوا بدون من قطعه والمحفة شبيهة بالهودج وقيل لا غطاء عليها والضبع باطن الساعد وفي هذا الحديث من الفقه الحج بالصبيان وأجازه جماعة العلماء بالحجاز والعراق والشام ومصر وخالفهم في ذلك أهل البدع فلم يرو الحج بهم وقولهم مهجور عند العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بأغيلمة بني عبد المطلب وقال في الصبي له حج وللذي يحجه أجر وحج أبو بكر بابن الزبير في خرقة قال عمر تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه السيئات وحج السلف قديما وحديثا بالصبيان والأطفال يعرضونهم لرحمة الله وروى أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشرا فاضربوه عليها فكما تكون له صلاة وليست عليه كذلك يكون له حج وليس عليه وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى ومحال ألا يؤجروا عليها فالقلم إنما هو مرفوع عنهم فيما أساءوا في أنفسهم ألا ترى أن ما أتلفوه من الأموال ضمنوه وكذلك الدماء عمدهم فيها خطأ يؤديه عنهم من يؤديه عن الكبار في خطئهم وأجمع العلماء أن من حج صغيرا قبل البلوغ أو حج به طفلا ثم بلغ لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام
(٣٩٨)