الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣
فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك وهو قول عطاء والحسن البصري وبه قال أبو ثور قال سعيد بن جبير وقتادة يصوم السبعة في بلده ويطعم عن الثلاثة وقال أبو حنيفة إن انقضى يوم عرفة ولم يصم الثلاثة الأيام فعليه دم ولا يجزئه غيره ولا يصوم أيام منى وقال الشافعي إن رجع إلى بلده ولم يكن صام الثلاثة الأيام صامها في بلده وتصدق عن كل يوم بمد وصام السبعة في بلده لا يجب عليه إلا بعد الرجوع فإن رجع ومات ولم يصم الثلاثة ولا السبعة تصدق عليه في الثلاثة وما أمكنه صومه من السبعة فتركه إن أمكن صومه من السبعة فتركه إن أمكنه صومه كلها فلم يصمها حتى مات تصدق عنه بمد عن كل يوم وقال أبو ثور فيها بقول مالك حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير في رجل تمتع ولم يجد الهدي وفاته الصوم في العشر قال يصوم السبعة ويطعم عن الثلاثة وهو قول قتادة وحجة أبي حنيفة ما قاله بن عباس من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما وصوم الثلاثة أيام في الحج من مناسك الحج وحجة مالك أن الصيام بكل مكان سواء وإن أهدى فحسن ورواه بن جريج عن عطاء وهشام عن الحسن في المتمتع لا يصوم الثلاثة الأيام في العشر وهو لم يهد حتى رجع إلى أهله قالا يصوم الثلاثة والسبعة بمصره والله الموفق ((81 - باب جامع الحج)) 911 - مالك عن بن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»