الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥
[وهو قول الكوفيين وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري لا شيء على من حلق قبل أن يرمي] ولا على من قدم شيئا أو أخره من رمي أو نحر أو حلاق أو طواف ساهيا - مما يفعل يوم النحر وحجتهم حديث عبد الله بن عمرو المذكور في أول هذا الباب قوله فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وحديث عطاء عن بن عباس أن النبي عليه السلام سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يرمي أو أشباه هذا فأكثروا في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء من هذا إلا قال لا حرج لا حرج وقال عطاء من قدم نسكا على نسك فلا حرج وروي ذلك عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعكرمة وقتادة وأما اختلافهم في من حلق قبل أن يذبح فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه كذلك قال عطاء وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وقتادة وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وداود وإسحاق والطبري وقال النخعي من حلق قبل أن ينحر أهراق دما وبه قال أبو حنيفة قال وإن كان قارنا فعليه دمان دم للقران ودم للحلاق وقال زفر عليه ثلاثة دماء للقران ودمان للحلاق قبل النحر وقال جابر بن زيد من حلق قبل أن ينحر عليه الفدية قال أبو عمر لا أعلم خلافا في من نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه وذلك والله أعلم لأن الهدي قد بلغ محله ولأنه منصوص عليه في الحديث نحرت قبل أرمي فقال رسول الله ارم ولا حرج
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»