الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٤٠
ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة قال حدثني عبد الملك بن أعين عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني قد ركبت السفن والخيل والإبل فمن أين أحرم قال أئت عليا فاسأله فرددت عليه القول فقال ائت عليا فاسأله فأتيت عليا فسألته فقال من حيث بدأت فرجعت إلى عمر فقلت له أتيت عليا قال فما قال لك قلت قال لي أحرم من حيث بدأت قال فهو ما قال لك قال وأخبرني العمري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أذينة بن سلمة قال أتيت عمر فذكر مثله إلا أنه قال ما أجد لك إلا ما قال علي قال سفيان وصنعنا ذلك على المواقيت وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قالوا كانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحرم من بيته وأول ما يعتمر أن يحرم من بيته وقال أحمد بن حبيب وإسحاق والإحرام من المواقيت أفضل وهي السنة المجتمع عليها سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعمل بها الصحابة معه وبعده وجد عليها عمل المسلمين وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه ومن أحرم من منزلة فقد أحسن والإحرام من موضعه أفضل ومن حجتهم أن علي بن أبي طالب وبن مسعود وعمران بن حصين وبن عمر وبن عباس أحرموا من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته وعرفوا مقداره ومراده وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته أحرم بن عباس وبن عمر من الشام وأحرم عمران بن حصين من البصرة وأحرم بن مسعود من القادسية وكان إحرام علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وأبي إسحاق السبيعي من بيوتهم وقال سعيد بن جبير تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك واختلفوا في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»