الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٥٣
بالبيت دل على أن ما عداه جائز أن يعمل على غير طهارة لأن كل ما تصنعه الحائض كان لمن كان على غير طهارة أن يصنعه إلا أن عمل ذلك على طهارة أفضل لا يختلفون في ذلك لمن قدر على الطهارة وأما الحائض فلا تقدر على الطهارة ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا ترمى الجمار إلا على طهور فإن فعل جزى عنه قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال لا تغسل الجمار إلا أن يصيبها قذر 886 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس قال أبو عمر هذه سنة الرمي في أيام التشريق عند الجميع لا يختلفون في ذلك واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق فقال جمهور العلماء من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وأبي ثور وإسحاق وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ((72 - باب الرخصة في رمي الجمار)) 887 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»