محمد بن علي أنه قال من فاتته عرفة وأدرك الوقوف بجمع مع الإمام فقد جزى عنه حجه ولا أعلم أحدا قاله غيره والله أعلم وسيأتي القول في الوقوف بالمزدلفة ومن رآه من فروض الحج في موضعه إن شاء الله قال أبو عمر الخلاف بين الفقهاء فيمن فاته الحج إنما هو في الهدي خاصة ويدلك على علم مالك بالاختلاف ترجمته هذا الباب هدي من فاته الحج قال مالك من فاته الحج يحلل بعمل عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحجتهم إجماع الجميع على من حبسه المرض ومنعه حتى فاته الحج أن عليه الهدي فقال أبو حنيفة وأصحابه من فاته الحج تحلل بعمرة وعليه حج قابل ولا هدي عليه وهو قول الأوزاعي إلا أنه قال يعمل ما بقي عليه من عمل الحج ويفيض قال أبو عمر هذا ظاهره على خلاف ما ذكرنا من عمل العمرة وليس كذلك لأنه لا بد من الطواف عنده والسعي والله أعلم وحجة من أسقط الهدي عن من فاته الحج أن القضاء اللازم بذلك يسقط الهدي عنه لأن الهدي بدل من القضاء وبدل منه قالوا وإنما وجب على المحصر الهدي لأنه لا يصل إلى البيت فيحل به في وقته قال والمحرم لا يحل من إحرامه إلا بطواف وسعي أو يهدي لقوله (عز وجل) * (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) * [البقرة 196] أي لا يحل إلا بهدي إذا منع من الوصول إلى البيت قال أبو عمر هذا غير لازم عند الحجازيين لأن المحرم عندهم إذا لم يحصره عذر فلا يحله إلا الطواف بالبيت ومن أحصره العذر لم يحتج عند بعضهم إلى هدي وقد مضى القول في ذلك وأما قول مالك في القارن يفوته الحج فقد وافقه الشافعي وخالفهما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجته ويحل وعليه الحج من قابل وليس عليه عمرة وتجزئه عمرته ويسقط عنه دم القران قال أبو عمر القول ما قال مالك والشافعي فإن كل من وجب عليه قضاء إنما
(٢٦٣)