الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٦٤
يقضيه كما فاته وهدي القران واجب بإجماع وهدي بدل ميقات الحج واجب لقول عمر في جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) من غير نكير وجمهور العلماء على أن من فاته الحج لا يقيم على إحرامه ذلك وعليه ما وصفنا من إتيان البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة ثم يحل بالتقصير أو الحلق ثم يقضي حجه على ما بينا قبل وأنه إن أقام على إقرانه حتى الحج من قابل لم يجز عندهم وممن قال به أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول مالك في الاختيار لمن فاته الحج أن يتحلل بعمل عمرة ولا يقيم محرما إلى قابل ولكنه جائز عنده أن يقيم على إحرامه إلى قابل فإن فعل سقط عنده عنه الحج ولم يحتج إلى أن يتحلل بعمرة وعند غيره لا يجزئه إقامته على إحرامه ولا بد له من أن يتحلل بعمل عمرة ويحج من قابل ثم اختلافهم في الهدي عليه على ما ذكرنا عنهم ولما قال الله (عز وجل) * (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) * [البقرة 197] دل على أنه لا يصح إحرام أحد بالحج في غير أشهر الحج والله أعلم وقد اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج فمنهم من ألزمه ذلك منهم مالك لقوله عز وجل * (أوفوا بالعقود) * [المائدة 1] على أن الاختيار عنده أن لا يفعل ومنهم من جعل إحرامه عمرة كمن أحرم بالظهر قبل الزوال ((50 - باب من أصاب أهله قبل أن يفيض)) 823 - مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة 824 - مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»