الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٣١
فهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن من شك في طوافه يلزمه البناء فيه على الأقل في نفسه وليس عمله في السعي وإن طال ما يلزمه ابتداء الطواف ولكنه يبني على ما طاف حتى يتم الطواف ويركع ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة 799 - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه قال أبو عمر هكذا قال يحيى في هذا الحديث كان إذا نزل بين الصفا وسائر رواة الموطأ يقولون كان إذا نزل من الصفا وكذلك هو محفوظ في حديث جابر الطويل وقد رواه مالك وقطعه في أبواب من الموطأ قال أبو عمر وليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول والعلماء كلهم على القول به والسعي المذكور فيه هو الاشتداد في المشي والهرولة ولا خلاف في السعي في المسيل وهو الوادي بين الصفا والمروة إلا أن من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة منهم الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أنه أدرك أباه يولي بين الصفا والمروة سعيا وكان عروة لا يصنع ذلك كان يسعى في بطن المسيل ثم يمشي قال وأخبرنا بن عيينة عن هشام بن عروة أن الزبير وابنه عبد الله بن الزبير كانا يركبان ما بين الصفا والمروة كله سعيا قال أبو عمر العمل عند جمهور الفقهاء على ما في حديث جابر قال ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفا فلما انصبت قدماه في الوادي سعى حتى خرج منه ولا حرج على من اشتد وسعى في ذلك كله وذكر الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت بن عمر يمشي بين الصفا والمروة ثم قال إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أو سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»