الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢١٨
هل يجزه فإن طاف للإفاضة وخرج من مكة وذكر ذلك كان عليه الفدية قال أبو عمر يعني الدم وبه قال أحمد وأبو ثور وقال إسماعيل بن إسحاق طواف القادم سنته لمن دخل مكة كما طواف الوداع لمن أراد الخروج عنها من حل مسافر وغيره قال والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه هو الطواف الذي يكون بعد عرفة قال الله عز وجل * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * [الحج 29] فكان هذا هو الطواف المفترض في كتاب الله (عز وجل) وهو طواف الإفاضة وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك له قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الطواف صلاة إلى الله (عز وجل) أحل فيه الكلام فمن يطف فلا ينطق إلا بخير وحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثني أبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس قال الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام ورواه بن جريج عن الحسن بن سالم عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكر مرفوعا وقال طاوس وسمعنا بن عمر يقول اتقوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة ذكره الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»