الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
قالوا وكذلك كل ممنوع محبوس ممنوع من الوصول إلى البيت بعدو أو بغير عدو يحل وعليه حجة أخرى إن كان حاجا أو عمرة إن كان معتمرا ومن زعم أن المحصر بعدو ينحر هديه ويحلق رأسه قد حل بفعله ذلك من كل شيء ولا شيء عليه احتج بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لواحد منهم في العام المقبل إن هذه العمرة لي ولكم قضاء عن العمرة التي صددنا عنها وحصرنا ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى عام الحديبية قريشا على أن يحج في العام المقبل وقولهم عمرة القضاء وعمرة القضية سواء إن شاء الله وبالله التوفيق لا شريك له ولا أعلم خلافا فيمن حصره العدو أنه إذا غلب عليه رجاؤه في الوصول إلى البيت وأدرك الحج أنه يقيم على إحرامه حتى ييأس فإذا يئس حل عند مالك والشافعي وأبي ثور وإن كان معه هدي نحر وقصر ورجع ولا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة وخالفهم العراقيون فأوجبوا عليه القضاء وهو قول مجاهد وعكرمة وإبراهيم والشعبي ((32 - باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو)) 768 - مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى 769 - وعن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 ... » »»