الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٥
ولم يجوز لها تغطية رأسها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق قال أبو عمر قد يحتمل هذا أن يكون كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رؤوسنا وإذا جاوزنا الراكب رفعناه قال أبو عمر قد روي عن النبي (عليه السلام) أنه نهى المرأة الحرام عن النقاب والقفازين روى الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فذكر الحديث وقال في آخره ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو داود روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي (عليه السلام) كما رواه الليث ورواه أبو قرة وموسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع موقوفا علي بن عمر قال أبو عمر رفعه صحيح رواه بن إسحاق عن نافع عن بن عمر مرفوعا ورواه بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر مرفوعا أيضا وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»