الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٠
شيء من لونه إلا أن لا يجد غيره فإن لم يجد غيره صبغة بالمشق وأحرم فيه قال أبو عمر انفرد يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فيه ولا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا وذكر الطحاوي عن بن أبي عمران قال رأيت يحيى بن سعيد وهو يتعجب من الحماني كيف يحدث بهذا الحديث فقال عبد الرحمن بن مهدي هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية هذا كما قال الحماني واختلفوا في العصفر فجملة مذهب مالك أن العصفر ليس بطيب ويكره للحاج استعمال الثوب الذي ينتفض في جلده فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه العصفر طيب وفيه الفدية على من استعمل شيئا منه في اللباس وغيره إذا كان محرما وقال أبو ثور كقول أبي حنيفة إلا في المعصفر فإنه قال إن لبسه المحرم فقد أساء ولا شيء عليه قال وإنما كرهناه لأن النبي عليه السلام نهى عن لبسه لأنه طيب قال أبو عمر النهي عن لبس المعصفر محفوظ في حديث علي بن أبي طالب من حديث مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر الحديث وأما إنكار عمر على طلحة لباسه المصبغ بالمدر فإنما كرهه من طريق رفع الشبهات لأنه صبغ لا يختلف العلماء في جوازه وإنما كره أن تدخل الداخلة على من نظر إليه فظنه صبغا فيه طيب وللأئمة الاجتهاد في قطع الذرائع وفيه شهادة عمر بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أئمة
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»