حاجا بامرأته أسماء بنت عميس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت محمد بن أبي بكر بالشجرة فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج ثم تصنع ما يصنعه الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال فذكره مسندا ورواه إسحاق بن محمد الفروي أيضا مسندا عن عبد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعن نافع عن بن عمر _ أن أبا بكر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس حتى إذا كانت بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فاستفتى أبو بكر لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم تهل قال أبو عمر مرسل مالك أقوى وأثبت من مسانيد هؤلاء لما ترى من اختلافهم في إسناده والفروي ضعيف وسليمان بن بلال أحد ثقات أهل المدينة وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فاختلفوا فيه عن سعيد فرواه بن وهب عن الليث ويونس وعمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج قال بن شهاب فلتفعل المرأة في العمرة ما تفعل في الحج ورواه بن عيينة عن عبد الكريم الجزري وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب موقوفا على أبي بكر كما رواه مالك والمعنى فيه صحيح عند جماعة العلماء في أن الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان بالحج وإن شاءتا بالعمرة ثم تحرمان وإن شاءتا فلتعملا عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن بن عباس أن النبي
(٤)