الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٢٢
حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله 745 - وعن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمة شيء 746 - وعن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم قال مالك والصفيف القديد قال أبو عمر يقال إن أبا قتادة كان وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما إذ اجتمع مع أصحابه لأن مخرجهم لم يكن واحدا وكان ذلك عام الحديبية أو بعده بعام عام القضية وكان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لغيره والله أعلم وفي هذا الحديث من الفقه أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصده وصاده الحلال وفي ذلك دليل في قوله (عز وجل) * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * [المائدة 96] معناه الاصطياد وقيل الصيد وأكله لمن صاده وأما من لم يصده فليس ممن عني بالآية ويبين ذلك قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * [المائدة 95] لأن هذه الآية إنما نهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير وهذا باب اختلف فيه الخلف والسلف
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»