الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٨
وفيه قصد الجنازة إلى موضعها في حين حملها وفيه أن الصلاة على الجنازة ليس فيها قراءة وهذا موضع اختلف فيه العلماء سنبين ذلك بعد في هذا الباب إن شاء الله وأما الدعاء فليس فيه شيء موقت عند أحد من العلماء معنى قوله وزد في إحسانه والله أعلم يضاعف له الأجر فيما أحسن فيه ويتجاوز عن سيىء عمله وفيه أن المصلي على الجنازة له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاء والله أعلم لقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ومن الدعاء على الميت ما روى أبو هريرة قال كنا نقول على الجنازة اللهم [أنت] ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضتها وأنت تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء لها فاغفر لها وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه كان يقول اللهم هذا عبدك خرج من الدنيا ونزل بك أفقر ما كان إليك وأنت غني عنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك فاغفر له وتجاوز عنه فإنا لا نعلم منه إلا خيرا وعن محمد بن سيرين وإبراهيم أنه كان من دعائهما على الميت الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ثم يدعوان بنحو ما ذكرنا عن عمر وأبي هريرة والدعاء للميت استغفار له ودعاء بما يحضر الداعي من القول الذي يرجو به الرحمة له والعفو عنه وليس فيه عند الجميع شيء موقت 493 - مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة علي صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر وفي هذا الحديث من الفقه الصلاة على الأطفال والسنة فيها كالصلاة على الرجال بعد أن يستهل الطفل وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم والاختلاف فيه شذوذ والشذوذ قول من قال لا يصلى على الأطفال وهو قول تعلق به بعض أهل البدع وللفقهاء قولان في الصلاة على الأطفال
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»