الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣
رواه عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم يقال لها عمرة عن عائشة وهذا والله أعلم قال أحمد إن معنى حديث بن عباس المرفوع أنها في النذر دون قضاء رمضان وأما أبو ثور فقال يصام عنه في الوجهين جميعا وهو قول داود على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) وهذا عندهم واجب عليه وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز يريد أن ذلك كرجل واحد صام ثلاثين يوما قال أبو عمر لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه في الصلاة وهو عمل بدن لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد ((17 - باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات)) 632 - ذكر فيه مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه قال أبو عمر ما تأوله مالك - رحمه الله - عمل عمر - رضوان الله عليه - فقد روي عن عمر من أهل الحجاز وأهل العراق أيضا ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مغيم ثم نظر ناظر فإذا الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما مكانه قال بن جريج فهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه ولم يقل عن أخيه
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»