الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
وحقيقة النهي الزجر والمنع وقالوا لما قال لهم إني لست كهيئتكم أعلمهم أن الوصال له خاصة لا لغيره كما خص بسائر ما خص صلى الله عليه وسلم وقد احتج من ذهب هذا المذهب بحديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (1) قالوا ففي هذا ما يدل على أن الوصال للنبي (عليه السلام) مخصوص وأن المواصل لا ينتفع بوصاله لأن الليل ليس بموضع للصيام بدليل هذا الحديث وشبهه وروى عبد الله بن أبي أوفى عن النبي (عليه السلام) مثله ولا معنى لطلب الفضل في الوصال إلى السحر على مذهب من أراد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (2) وقالت عائشة كان النبي (عليه السلام) أعجل الناس فطرا ((14 - باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر (3))) 628 - قال مالك أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»