الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حر وعبد وهو على عمومه في كل العبيد إذا ما استثنى في الحديث من المسلمين وقال أبو حنيفة والثوري وعبيد الله بن الحسن العنبري ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ولم يختلفوا في المدبر أن على السيد زكاة الفطر عنه إلا أبا ثور وداود فهما على أصلهما في أن زكاة الفطر على العبد دون سيده عندهما واختلفوا في العبد الغائب عن سيده هل عليه فيه زكاة الفطر آبقا كان أو مغصوبا فقال مالك إذا كانت غيبة الآبق قريبة علمت حياته أو لم تعلم يخرج عنه سيده زكاة الفطر إذا كانت رجعته يرجى وترجى حياته ولم يعلم موته قال فإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه وقال الشافعي تؤدى زكاة الفطر عن المغصوب والآبق وإن لم ترج رجعتهم إذا علمت حياتهم فإن لم تعلم حياتهم فلا وهو قول أبي ثور وزفر وقال أبو حنيفة في العبد الآبق والمغصوب ليس على مولاه فيه زكاة الفطر وهو قول الثوري وعطاء وروى أنس بن عمر عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر وقال الأوزاعي إذا علمت حياة العبد أديت عنه زكاة الفطر وإن كان في دار الإسلام وقال الزهري إن علم مكان الآبق أدي عنه زكاة الفطر وبه قال أحمد بن حنبل واختلفوا في العبد المرهون فمذهب مالك والشافعي أن يؤدي عنه زكاة الفطر وهو قول أبي ثور وقال أبو حنيفة إن كان عند الراهن وفاء بالدين الذي رهن فيه عبده وفضل مائتي درهم زكى عنه زكاة الفطر وإن لم يكن عنده فلا شيء عليه واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين فقال مالك والشافعي يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»