الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
فيها ما لابد منه فيها من القراءة والتسليم وما أشبه ذلك وإذا جاز المستدل أن يستدل على ظواهر أحاديث التشهد وما أشبهها بحديث تحليلها التسليم (1) جاز لغيره أن يستدل على إيجاب الصلاة على النبي في الصلاة بما وصفنا وببعضه وبالله التوفيق قالوا وأبو مسعود هو الذي يروي الحديث في هذا الباب وهو القائل ما أرى أن صلاة لي تمت إذا لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا إسناده في التمهيد وذكرنا حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم روى حديث أبي مسعود جابر الجعفي وجابر الجعفي وإن كان قد طعن عليه قوم منهم بن عيينة فقد أثنى عليه سفيان وشعبة وغيرهما ووصفوا بالحفظ والإتقان لما روى ومن حجة الشافعي أيضا ما رواه بن عيينة عن منصور قال لما أنزل الله تعالى " إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " [الأحزاب 56] فافترض الله على عباده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله هذا كله ما احتج به الشافعي وأصحابه لمذهبهم في إيجاب الصلاة على النبي عليه السلام في الصلاة قال أبو عمر الأصل أن الفرائض لا تثبت إلا بدليل لا معارض له أو بإجماع لا مخالف فيه وذلك معدوم من هذه المسألة إلا أني رأيت الفقهاء وأصحابهم إذا قام لأحدهم دليلا من كتاب أو سنة أوجبوا به واستقصوا في موضع الخلاف
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»