الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
وحجة أصحاب الشافعي فيها ضعيف ولست أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في كل صلاة ولكن لا أحب لأحد تركها وبالله التوفيق قال أبو عمر رويت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة بألفاظ متقاربة ليس في شيء منها وارحم محمدا وآل محمد وإنما فيها كلها لفظ الصلاة والبركة لا غير قوله اللهم صل على محمد وليس في شيء منها وأرحم محمدا فلا أحب أحدا أن يقوله لأن الصلاة وإن كانت من الله الرحمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا اللفظ وذلك والله أعلم من معنى قول الله عز وجل * (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) * [النور 63] ولهذا أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن تابعه في الرواية عن مالك في الموطأ 368 عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر قالوا إنما الرواية لمالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر ففرقوا بما وصفت لك بين يدعو لأبي بكر وعمر وبين يصلي على أبي بكر وعمر وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما خص به صلى الله عليه وسلم من لفظ الصلاة عليه وكذلك روي عن عبد الله بن عباس قال لا يصلي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الناس يدعى لهم ويترحم عليهم ومعلوم أن بن عباس قد يعلم أن الصلاة تكون الدعاء والرحمة أيضا وقد رد بن وضاح رواية يحيى إلى رواية بن القاسم فإنه روى رواية بن القاسم عن سحنون وحدث بها عنه وكما رواه بن القاسم كذلك رواه القعنبي وبن بكير ومن تابعهم في الموطأ وجعلها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر وهذا كله مذهب من لا يرى ألا يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان بن
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»