الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
((23 باب العمل في جامع الصلاة)) 369 ذكر فيه مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين هكذا رواية يحيى عن مالك لم يذكر في بيته إلا بعد المغرب فقط وتابعه القعنبي على ذلك وقال بن بكير في هذا الحديث في بيته في موضعين أحدهما في الركعتين بعد المغرب والأخرى في الركعتين بعد الجمعة في بيته وقال بن وهب فيه عن مالك في الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء في بيته ولم يذكر الصرافة في الجمعة وقد تابعه أيضا جماعة من رواة الموطأ وقد اختلف في لفظ هذا الحديث أصحاب نافع واختلف فيه أيضا عن بن عمر وقد ذكرنا ذلك كله مبسوطا في التمهيد وقد اختلفت الآثار وعلماء السلف في صلاة النافلة في المسجد وكرهها قوم لهذا الحديث ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى قوم يصلون بعد المغرب في المسجد فقال هذه صلاة البيوت (1) ورخص فيها آخرون لحديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»