بلال فإنه أندى منك صوتا ففعل فلما أذن بلال قال لعبد الله بن زيد أقم أنت (1) وفي هذا أذان رجل وإقامة غيره وإسناد حديث عبد الله بن زيد أثبت عند أهل العلم وفي حديث هذا الباب أيضا أنه لا بأس بتخلل الصفوف والمشي إلى الصف الأول حتى يصل إليه من يليق به الصلاة فيه لأن شأن الصف الأول أن يكون فيه أفضل القوم علما ودينا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى (2) يعني ليحفظوا عنه ويعوا ما يكون منه في صلاته وكذلك ينبغي أن يكون في الصف الأول من يصلح أن يلقنه ما تعايا عليه ووقف فيه من القرآن ومن يصلح أيضا للاستخلاف في الصلاة إن ناب الإمام فيها ما يحمله على الاستخلاف وفيه أن التصفيق لا يفسد صلاة الرجال إن فعلوه فيها لأنهم لم يؤمروا بإعادة وإنما قيل لهم من نابه شيء في صلاته فليسبح وفيه أن من فضائل الرجل لا يلتفت في صلاته ولذلك وصف به أبو بكر رضي الله عنه من حاله فلما أكثر الناس التصفيق التفت في ذلك دليل على أن الالتفات الخفيف لأمر لابد منه لا يفسد الصلاة لأنه لم يؤمر بالإعادة لفعله ذلك وقد جاءت في النهي عن الالتفات آثار حسان ذكرتها في التمهيد محلها عند العلماء على ما ذكرت لك منها أن عبد الله بن عمر سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة قال لا ولا في غير الصلاة
(٣١٠)