الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
وهذا إنما يكون إذا وقف الإمام ولم يجد ما يقرأ على ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا استطعمك الإمام فأطعمه أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء قال سمعت الحسن يقول إن أهل الكوفة يقولون لا يفتح على الإمام ولا بأس به أليس الرجل يقول سبحان الله وذكر الطحاوي أن الثوري وأبا حنيفة وأصحابه كانوا يقولون لا يفتح أحد على الإمام قالوا فإن فتح عليه لم تفسد صلاته وروى الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام وقال مالك والشافعي وأصحابهما لا بأس بالفتح على الإمام اتفاقا وهذا هو الصحيح لأن تلاوة القرآن في الصلاة أجوز من التسبيح وقد قال أبو حنيفة إذا كان التسبيح جوابا قطع الصلاة وإن كان مرور إنسان بين يديه لم يقطع وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان جوابا وكذلك اختلافهم فيمن جاوب بالقرآن وهو يصلي جوابا مفهوما 362 وأما حديثه عن نافع عن بن عمر أنه لم يكن يلتفت في صلاة فهذه السنة المجتمع عليها والالتفات مكروه عند الجميع إذا رمى ببصره وصعد عنقه يمينا أو شمالا ولا يكرهون له النظر بين يديه إلا إلى ما يشغله عن صلاة فإنه لا يجوز ذلك له 363 وأما حديثه عن أبي جعفر القارئ أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني فهذا الغمز باليد بدليل رواية أبي المصعب له عن مالك في الموطأ قال فالتفت فوضع يده في قفاي فغمزني
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»