الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
وذكر بن عبد الحكم القولين وقال أحب إلي أن يركع وقال أبو حنيفة والليث والأوزاعي لا يركع وقال الشافعي وأحمد وداود يركع ((19 باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود)) 359 ذكر فيه مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء 360 وعن نافع عن بن عمر أنه كان يقول من وضع جبهته في الأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه وهذا كله مستحب عند العلماء مرغوب فيه مأمور به إلا قوله في اليدين فليرفعهما فإن رفعهما عند الجميع فرض لأنه لا يعتدل من لم يرفعهما من الأرض والاعتدال في الركوع والرفع منه وفي السجود والرفع منه واجب فرضا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله له وقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي (1) وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه ولا سجوده
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»