الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
وسفيان عن عبيد الله بن يزيد قال رأيت سعيد بن جبير ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى راكعا حتى وصل إلى الصف قال أبو عمر لا أعلم لزيد وبن مسعود مخالفا من الصحابة روى محمد بن إسحاق عن الأعرج قال قلت لأبي هريرة يركع الإمام ولم أصل إلى الصف أفأركع فأخذ برجلي وقال لا يا أعرج حتى تأخذ مقامك من الصف قال أبو عمر قد روي قول أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف وعلى هذا مذهب الشافعي إلا أنه يستحب ألا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف فإن فعل فلا شيء عليه كأنه لم يقطع بصحة رفع حديث أبي هريرة مع ما روي عن بن مسعود وزيد وقال مالك والليث لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ويمشي إلى الصف إذا كان قريبا قدر ما يلحق وقال أبو حنيفة أكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يمشي ولا أكره ذلك للجماعة وهو قول الثوري قال أبو عمر من هذا الباب صلاة الرجل الصف وحده وقد اختلف العلماء في ذلك قديما فقال مالك لا بأس أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقد كره أن يجذب إليه رجلا وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد والثوري إن صلى رجل خلف الصف وحده أجزأه وقال الحسن بن حي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأكثر أهل الظاهر لا يصلي الرجل خلف الصف وحده وإن فعل فعليه الإعادة قال أبو عمر احتج من لم يجز ذلك بحديث وابصة بن معبد رواه جماعة من أئمة أهل الحديث عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف أنه سمع
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»