الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
وسفيان عن مخارق أنه حدثه عن طارق قال صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح فقنت وقال سفيان قلت لابن طاووس ما كان أبوك يقول في القنوت قال كان يقول طاعة لله وكان لا يراه قال أبو عمر وكان الشعبي لا يرى القنوت وسئل بن شبرمة عنه فقال الصلاة كلها قنوت قال فقلت له أليس قنت علي يدعو على رجال فقال إنما هلكتم حين دعا بعضكم على بعض ذكره بن عيينة عن بن شبرمة وأما الفقهاء الذين دارت عليهم الفتيا في الأمصار فكان مالك وبن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وداود يرون القنوت في الفجر قال الشافعي وأحمد بعد الركوع وقال مالك قبل الركوع وقد روي عنه أنه خير في ذلك قبل الركوع وبعده وقال بن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري في رواية والليث بن سعد لا قنوت في الفجر وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنت سكت وهو قول الثوري في رواية وقال أبو يوسف يقنت ويتبع الإمام وقد قال الشافعي إن احتاج الإمام عند نائبة تنزل بالمسلمين قنت في الصلاة كلها لحديث أبي هريرة وغيره في قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة (1) ونحو ذلك من الآثار
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»