الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
وقال الحسن بن حي والشافعي وإسحاق بن راهويه يقنت باللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت اللهم قني شر ما قضيت وبارك لي فيما أعطيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة وقال عبد الله بن داود من لم يقنت بالسورتين فلا تصل خلفه قال أبو عمر هذا خطأ بين وخلاف للجمهور وللأصول ((17 باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته)) 349 مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ولم يختلف الرواة للموطأ في إسناد هذا الحديث وقد ذكرنا الاختلاف فيه على هشام في التمهيد 350 مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه قال أبو عمر أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن إذا كان حقنة ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض صلاته وإن قل واختلفوا فيمن صلى وهو حاقن إلا أنه أكمل صلاته فقال مالك فيما روى بن القاسم عنه إذا شغله ذلك فصلى كذلك فإنني أحب أن يعيد في الوقت وبعده وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبد الله بن الحسن يكره أن يصلي وهو حاقن وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فروضها
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»