الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
ويحتمل هذا أن يكون المار لم يجد بدا كما قال مالك ولكن الظاهر ما قدمنا في الباب قبل هذا من الآثار الدالة على أن الإمام سترة لمن خلفه وظاهرها يدل على أن الرخصة المترجم بها هذا الباب ليست في معنى التشديد في الباب قبله والآثار كلها دالة على ذلك ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد البهيمة التي همت بالمرور بين يديه حتى ألصق منكبه بالجدار فمرت خلفه (1) وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة وانفصل منهم مخالفهم في ذلك بأن قال مرور الآتان كان خلف الإمام بين يدي الصف وفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيرا فأداه كبيرا وهذا أملا لا خلاف فيه وكذلك العبد يعلم في حال عبوديته ما يؤديه في حال الحرية والفاسق يعلم فسقه ما يشهد به في حال عدالته وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء إلا أنهم اختلفوا لو شهد أحد هؤلاء بشهادة في الحال الأولى فردت ثم شهد بها في الحال الثانية فقال مالك لا تقبل إذا ردت قبل وقال غيره تقبل لارتفاع العلة التي لها ردت أولا 338 وأما حديثه أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي فقد حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي وعثمان قالا لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا عنكم ما استطعتم 339 وأما حديثه عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»