الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
وقال الشافعي يخفف فيهما ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة وروى بن القاسم عن مالك أيضا مثله وروى البويطي عن الشافعي أنه قال أحب أن يقرأ المصلي في ركعتي الفجر مع فاتحة الكتاب * (قل هو الله أحد) * و " قل يا أيها الكافرون " وقال الثوري يخفف فإن شيء من حزبه فلا بأس أن يقرأه فيهما ويطول وقال أبو حنيفة ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن وهو مذهب أصحابه قال أبو عمر السنة في هذا الباب ما قاله مالك والشافعي والله الموفق للصواب حدثنا خلف بن سعيد وسعيد بن سيد وعبد الله بن محمد بن يوسف قالوا حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عون بن يوسف قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين قبل صلاة الفجر فقرأ فيهما * (قل هو الله أحد) * و " قل يا أيها الكافرون " قال أحمد بن خالد بهذا آخذ قال أبو عمر في مراعاة العلماء من الصحابة ومن بعدهم واهتبالهم بركعتي الفجر وتخفيفهما وما يقرأ فيهما مع مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما دليل على أنهما من مؤكدات السنن وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء إلا أن من أصحابنا من يأبى أن يسميها سنة ويقول هما من الرغائب وليستا سنة وهذا لا وجه له ومعلوم أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنة يحمد الاقتداء به فيها إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم إن ذلك خصوص لي وإنما يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته إليها وهذا كله موجود محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر وقد قال أشهب بن عبد العزيز وعلي بن زياد ركعتا الفجر سنة مسنونة وهو قول الشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل وأبي ثور وداود وجماعة أهل العلم فيما علمت
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»