الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى وبهذا قال الأوزاعي والثوري ومن حجتهما أنه إذا جاز الاشتغال عن المكتوبة التي أقيمت بركعتي الفجر خارج المسجد جاز ذلك في المسجد وقال الشافعي من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة للصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر لا خارج المسجد ولا داخل المسجد وكذلك قال الطبري لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة وقال أبو بكر بن الأثرم سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن رجل دخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين فقال يدخل في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وقال أيضا أصلاتان معا قال أحمد ويقضيهما من الضحى إن شاء قيل له فإن صلاهما بعد سلامه قبل طلوع الشمس قال يجزئه وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى ثم قال حدثنا بن علية عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر يصليهما من الضحى وقال محمد بن سيرين كان يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة وقال ما يفوته من المكتوبة أحب إلي منهما قال أبو عمر هذا القول أصح لأن فيه حديثا مسندا يجب الوقوف عنده والرد إليه فيما ينازع العلماء فيه إذ لم يكن له في الكتاب ذكر ولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارضه حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أحمد بن حمويه قال حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سلم المقدسي ببيت المقدس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر الحنفي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر وبن جريج وسفيان الثوري وزكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»