واحتجوا بحديث عمران بن حصين أن النبي - عليه السلام - صلى صلاة الظهر فلما قضى صلاته قال أيكم قرأ * (سبح اسم ربك الأعلى) * فقال بعضهم أنا فقال ((قد عرفت أن بعضكم خالجنيها)) (1) وهذا الحديث رواه شعبة وجماعة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال شعبة قلت لقتادة ألست تقول لسعيد بن المسيب أنصت للقرآن قال ذلك إذا جهر قلت فقد كرهه هنا قال لو كرهه نهى عنه وقال بعض القائلين بقول الكوفيين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) خاص به من صلى وحده أو كان إماما وكذلك فسره بن عيينة فأما من صلى وراء إمام فإن قراءته قراءة له واحتجوا بأن جمهور العلماء مجمعون على أن الإمام إذا لم يقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم فدل على أن قراءة الإمام التي تراعى وأن قراءته - كما جاء في الحديث - قراءة لمن خلفه ورووا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقرأ في صلاة صلاها فأعاد بهم الصلاة ورووا عن علي بن أبي طالب أنه قال من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وهذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لأنه حينئذ يخالف الكتاب والسنة فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبيد الله بن أبي رافع عنه خلافه وكذلك قول زيد بن ثابت من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له منكر لا يصح عنه وقد أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه فدل على فساد ما روي عن زيد بن ثابت وكذلك الحديث المروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر - حديث منقطع لا يصح ولا نقله ثقة
(٤٧٠)