الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤٧٢
خلف الإمام فيما أسر فيه واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب أقل شيء إذا أسر الإمام القراءة لأن الإنصات إنما كان للجهر بالقراءة لقول الله تعالى * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * [الأعراف 204] ولقوله عليه السلام ((ما لي أنازع القرآن)) وقد ارتفعت هذه العلة في صلاة السر فوجب على كل مصل أن يقرأ لنفسه ولا تنوب عند واحد من هؤلاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم كما لا ينوب عنه إحرامه ولا ركوعه ولا سجوده وقد تكرر هذا المعنى وتلخيص مذهب كل واحد من العلماء مجملا ومفسرا في هذا الباب قال أبو عمر للشافعي في هذه المسألة أربعة أقوال وقد ذكرناها في التمهيد ((11 - [باب ما جاء في] التأمين خلف الإمام)) 167 - ذكر فيه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) قال بن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((آمين)) 168 - وعن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا قال الإمام * (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) وقد بان في حديث سمي هذا أن معنى التأمين قول الرجل آمين عند فراغه من
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»