الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤٥
وقول أبي ثور في هذا الباب كله كقول مالك سواء وقال أحمد بن حنبل في الحائض تطهر والكافر يسلم والغلام يحتلم مثل ذلك أيضا وقال في المغمى عليه يقضي الصلوات كلها التي كانت في إغمائه وهو قول عبيد الله بن الحسن لا فرق عندهما بين النائم والمغمى عليه في أن كل واحد منهما يقضي ما فاته بالنوم والإغماء وهو قول عطاء بن أبي رباح وروي مثل ذلك عن عمار بن ياسر وعمران بن حصين وروى بن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال هذا القول من الفقهاء غير محمد بن الحسن في هذه الرواية عنه والمشهور عنه في كتبه غير ذلك كسائر العلماء ورواية بن رستم عنه خلاف السنة فيمن نام أو نسي أنه يقضي وقد أجمعوا أنه من نام خمس صلوات فدون أن يقضي فكذلك في القياس ما زاد على الخمس وكذلك قول من قال في المغمى عليه أنه يقضي خمس صلوات ولا يقضي ما زاد - لاحظ له في النظر ولا حجة لهم في حديث عمار لأنه قضى صلاة يوم وليلة إذ أغمي عليه ولم يقل إنه لو أغمي علي أكثر لم أقض ولا فرق في القياس بين خمس وأكثر من خمس وأصح ما في المغمى عليه يفيق أنه لا قضاء عليه لما فات وقته وهو قول بن شهاب والحسن وبن سيرين وربيعة ومالك والشافعي وأبي ثور وهو مذهب عبد الله بن عمر أغمي عليه فلم يقض شيئا فات وقته وهو القياس وسنبين ذلك عند حديث بن عمر إن شاء الله وأما مراعاة مالك للحائض الفراغ من غسلها فإن الشافعي خالفه في ذلك فجعلها إذا طهرت كالجنب وألزمها إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة ولم تشتغل بشيء غير غسلها ففاتها الوقت ما يلزم الجنب من تلك الصلاة وهو قول بن عليه قالا وشغلها بالاغتسال لا يضع عنها ما لزمها بطهرها من فرض الصلاة لأن الصلاة إنما تسقط عنها ما دامت حائضا فإذا طهرت فليست بحائض بل هي كالجنب
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»