الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
عليه السلام ((من بدل دينه فاضربوا عنقه)) (1) وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله لأنه عنده مثله فلا ينتظر به ثلاثا وقال أبو حنيفة وأصحابه يعاقب ويضرب ويحبس أبدا حتى يصلي وبه قال داود وذكر الطبري بإسناد له عن الزهري قال إذا ترك الرجل الصلاة فإن كان إنما تركها لأنه ابتدع دينا غير الإسلام قتل وإن كان إنما هو فاسق فإنه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع قال والذي يفطر رمضان كذلك قال الطبري وهو قولنا وإليه يذهب جماعة أهل الأمة من أهل الحجاز والعراق مع شهادة النظر له بالصحة وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وطائفة تارك الصلاة وهو مقر بها إذا أبى أن يصليها - كافر خارج بذلك من الإسلام فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل ولم يرثه ورثته وكان ماله فيئا وقد ذكرنا وجوه هذه الأقوال كلها والاعتلال لها من القرآن والسنة والآثار في ((التمهيد)) عند قوله عليه السلام في حديث زيد بن أسلم وحديث بسر بن محجن ((ما لك لم تصل معنا ألست برجل مسلم)) (2) فمن أراد الوقوف على ذلك قابله هناك إن شاء الله 73 - وفي حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء سؤال العالم وطرحه العلم على تلاميذه وجلسائه وأما قول سعيد أرى أن يومئ برأسه إيماء فذلك لما كان في ترك الإيماء من تلوث ثيابه في ركوعه وسجوده وأنه لا يسلم من كانت تلك حاله من تنجيس موضع سجوده ونجاسه ثيابه
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 237 238 239 240 241 242 ... » »»