الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٢٨
وروى بن عباس أنه توضأ مرة مرة وهو أقل ما يجزئ إذا كانت سابغة وقد مضى القول في هذا المعنى وقد أجمعوا على أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضأ وكان - عليه السلام - يحب التيامن في أمره (1) كما في طهوره وغسله وغير ذلك من أموره وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه وروينا عن علي وبن مسعود أنهما قالا لا نبالي بأي ذلك بدأنا قال معن بن عيسى سألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن إجالة الخاتم عند الوضوء قال إن كان ضيقا فأجله وإن كان واسعا فأقره قال وقال مالك ليس عليه ذلك وقال محمد بن عبد الحكم كقول محمد بن أبي سلمة وأما إدخال المرفقين في الغسل فعلى ذلك أكثر العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه اختلف عنه في ذلك فروى عنه أنه يجب غسل المرافق مع الذراعين وروى عنه أنه لا يجب ذلك وبه قال الطبري وبعض أصحاب مالك المتأخرين وبعض أصحاب داود فمن أوجب غسلها حمل قوله * (وأيديكم إلى المرافق) * [المائدة 6] على أن * (إلي) * ها هنا بمعنى الواو أو بمعنى مع فتقدير قوله ذلك عندهم وأيديكم والمرافق أو مع المرافق واحتج بعضهم بقوله تعالى * (من أنصاري إلى الله) * [الصف 14] أي مع الله وقوله * (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) * [النساء 2] أي مع أموالكم وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون (إلى) بمعنى الواو وبمعنى مع وقال لو كان كذلك لوجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى أصل الكتف وقال لا يجوز أن تخرج (إلى) عن معناها وذلك أنها بمعنى الغاية أبدا وقال جائز أن تكون (إلى) ها هنا بمعنى الغاية وتدخل المرافق في الغسل
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»