الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٣٣
وأجمع العلماء أن غسلة واحدة في الرجلين وسائر أعضاء الوضوء تجزئ إذا كانت سابغة وإذا أجزأت المرة الواحدة في الوجه والذراعين فأحرى أن تجزئ في الرجلين لأنهما عند بعض العلماء ممسوحتان وهما في التيمم مع الرأس يسقطان والقول عند العلماء في دخول الكعبين في غسل الرجلين كهو في المرفقين مع الذراعين كل على أصله وسنبين ما في ذلك كله للعلماء في هذا الباب عند قوله عليه السلام ((ويل للأعقاب من النار)) (1) إن شاء الله ويأتي ذكر الأذنين وحكمهما في بابهما من هذا الكتاب بحول الله وعونه 36 - مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر (2) ومن استجمر (3) فليوتر)) (4) 37 - مالك عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من توضأ فليستنثر (5) ومن استجمر فليوتر)) عند بعض شيوخنا في حديث أبي الزناد ((فليجعل في أنفه ماء)) وبعضهم ليس عنده ماء والمعنى قائم
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»