الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢١
وهذا إنما أخذه بن إسحاق - والله أعلم - من حديث زيد بن حارثة وهو حديث حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عقيل بن خالد عن بن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة ((أن النبي - عليه السلام - في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه)) (1) ومعنى قوله في أول ما أوحي إليه أي أوحي إليه في الصلاة وهذا يدل على أنه لم يصل صلاة قط بغير طهور ولهذا قال مالك في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم حديث عقد عائشة حين فقدوا الشمس وهم على غير ماء فنزلت آية التيمم (2) ولم يقل فنزلت آية الوضوء وآية الوضوء وإن كانت مدنية فإنما كان سبب نزولها التيمم وسنوضح هذا المعنى في موضعه في هذا الكتاب إن شاء الله ويدل على صحة قول من قال فنزلت آية التيمم ولم يقل نزلت آية الوضوء فرارا من أن تكون صلاته عليه السلام بغير وضوء مع حديث زيد بن حارثة وهو معنى قول بن إسحاق مع ما ثبت عنه - عليه السلام - من نقل الآحاد العدول في ذلك - قوله ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) (3) حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يوسف قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف بمكة قال حدثنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الترمذي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه السلام قال ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) (4) وذكرنا في التمهيد كيف كان وجه تأخير بني أمية للصلاة وذكرنا الخبر بذلك مسندا وغير مسند من وجوه شتى ونذكر ها هنا طرفا من ذلك بعون الله تعالى
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»