معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٠
قال الشافعي:
وكذلك أحب لها.
قال أحمد:
وروينا عن عائشة قالت:
كنا نخرج إلى مكة فنضرب جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي [صلى الله عليه وسلم] فلا ينهانا.
((568 - باب ما يجتنبه المحرم ما يلبس المحرم من الثياب)) 2825 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن أبيه:
أن رجلا أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] فسأله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له:
' لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين '.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
2826 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أن رجلا سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] ما يلبس المحرم من الثياب؟
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يلبس القمص ولا السرويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»