معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٥
ما لم يزره عليه فإن زره عليه عمدا افتدى كما يفدي إذا تقمص عمدا.
قال الشافعي:
وبهذا نأخذ.
2838 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال:
ويلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه.
قال أحمد:
قد روينا في معناه عن جابر.
وروينا عن عكرمة: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم.
571 - [باب] ما تلبس المرأة من الثياب 2839 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه:
أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه.
2840 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن عن صفية بنت شيبة أنها قالت:
كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها: تملك فقالت لها:
يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم؟
فقالت عائشة:
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»