معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٦
قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
ولا يلبس واحدا منهما _ يعني الرجل والمرأة _ ثوبا مصبوغا بزعفران ولا ورس ويلبسان المصبوغ بالمدر لأن المدر ليس بطيب.
قال الشافعي:
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء:
أنه كان لا يرى بالممشق للمحرم بأسا أن يلبسه.
وقال: إنما هو مدرة.
قال: وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بدرس العصفر والزعفران للمحرم بأسا ما لم يجد ريحا.
قال الشافعي:
أما العصفر فلا بأس به وأما الزعفران فكان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه وإن لبسه افتدى.
/ 572 - [باب] المحرم يغطي وجهه إن شاء ولا يغطي رأسه 2841 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي:
أيخمر المحرم وجهه؟ فقال: نعم ولا يخمر رأسه.
فقلت للشافعي:
إنا نكره تخمير الوجه للمحرم ويكره صاحبنا _ يعني مالكا _ ويروي فيه عن ابن عمر أنه قال:
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»